صدى المغرب-من الرباط
الخميس4ابريل2024-18:00
انعقد يومه الخميس 24 من رمضان 1445، مُوَافِق 4 أبريل 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، وبمناسبة عيد الفطر السعيد، تقدم السيد رئيس الحكومة، باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة، بأصدق التهاني والتبريكات لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وللأسرة الملكية الشريفة، ولكافة الشعب المغربي، سائلا المولى عز وجل أن يهل هذا العيد على مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى بلادنا بمزيد من التقدم والازدهار.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.557 يتعلق بجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010). ويهدف إلى تحديد الشروط والمتطلبات التي يجب أن تستجيب لها المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي تنتج منتجات موجهة للاستهلاك البشري، وكذا المقتضيات المتعلقة بعنونة المواد المذكورة.
حيث يتضمن هذا المشروع المقتضيات العامة والخاصة التي يجب أن تستجيب لها المواد الأولية والمضافات والمواد الغذائية المركبة؛ كما يحدد جميع البيانات الإجبارية للعنونة، بما في ذلك التصريح بالقيمة الغذائية حسب صنف الحيوانات المعنية؛ ويحدد مسؤولية مستغلي المؤسسات والمقاولات في مجال تغذية الحيوانات من أجل اتخاذ جميع الاحتياطات التي تروم منع استعمال المواد الممنوعة في المواد المعدة لتغذية الحيوانات؛ كما يحدد مكونات المواد الغذائية المركبة وكذا الهوامش المسموح بها.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.296 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.183 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا المشروع إعمالا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الرامية إلى تعزيز وتنويع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بجاذبية العرض التكويني لمنظومة التعليم العالي وكذا ضمان مسايرتها لمتطلبات الاقتصاد الوطني، والحرص على المساهمة المستمرة في تأهيل الرأسمال البشري ببلادنا من خلال استثمار جميع الفرص المتاحة لتمتيع الطالبات والطلبة بعروض تكوينية ذات جودة وقادرة على تحسين قابلية تشغليهم.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل إضافة مؤسستين تم إحداثهما في إطار الشراكة مع الدولة، ويتعلق الأمر بكل من مدرسة الفنون والمهن مجمع الرباط والمدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة، واستبدال تسميتي “جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء” و”جامعة محمد السادس متعددة التقنيات ببنكرير” بتسميتهما الجديدتين التاليتين : “جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء” و “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية”.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.662 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.88 بتاريخ 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويندرج هذا المشروع في إطار سعي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى ملاءمة مساطر التوظيف مع حاجياتها في انتقاء مترشحين يتوفرون على مؤهلات بدنية وقدرات ومهارات مهنية، للقيام بمهام الحماية والتدخل وبجميع المهام الخاصة والاستثنائية بالمؤسسات السجنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، مع تغيير وتتميم مقتضيات المادتين 27 و41 من المرسوم السالف الذكر.