صدى المغرب – نافذة على القانون
الخميس 05 مارس 2025 – 22:19
إن الفصل 447-2 “من القانون الجنائي يعاقب كل من قام بأية وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من اقوال شخص أو صورته ، دون موافقته، أو قام بتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة بالأشخاص أو التشهير بهم.
والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم بناء على ما ثبت لها من اعترافات الطاعن أمام الضابطة القضائية المعززة بتفريغ الشريط الذي تم بثه من أنه بعدما تسلم الصور والشريط مع المتهم معه، اختار صورة واحدة وأرفقها بشريط فيديو ونشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك “، وانتهت إلى أنه لا وجود لما يفيد صدق وصحة ما جاء في المنشور.
مما يجعل التعليق مجرد ادعاء مخالف للحقيقة مس بالمشتكي عن طريق التشهير به، تكون قد أبرزت في تعليلها عناصر الفعل الذي أدانت به الطاعن، ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا.
صفحة الاستاذ عبد الكريم بنحمينا المحامي بأكادير